نص دعوى الرئيس السنيورة ضد ام تي في

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 
اعتبر ان ما بثته ام تي في عن علاقة للرئيس السنيورة بعائدات المنطقة الحرة في المطار تلفيق لا اساس له من الصحة

تقدم المحامي الاستاذ ماجد فياض بوكالته عن الرئيس فؤاد السنيورة دعوى ضد محطة ام تي في لبثها تقريرا اخباريا اتهم الرئيس السنيور بعلاقة مالية بالسوق الحرة في مطار بيروت الدولي وقد اعنبرت الدعوى ان ما يث هو اختلاق وتلفيق ولا اساس له من الصحة

 وفي ما يلي ربطا نص الدعوى التي تقدم بها الى محكمة المطبوعات المحامي الاستاذ ماجد فياض ضد محطة ام تي في :

 بيروت في   /1/2017

 جانب محكمة المطبوعات في بيروت الموقرة

ـ شكوى مباشرة ـ

(مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي)

ـ مقدمة ـ

 

 

 

من المدعي: فؤاد السنيورة.                                                       وكيله المحامي: ماجد فياض.

      رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق، ونائب حالي.     ـ بموجب وكالة مرفقة نسخة       عنها ربطاً؛ المستند الأول.

 

بوجه المدعى عليهم:

  • ميشال كبريال المرّ.

ـ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مرّ تلفزيون ش.م.ل."MTV s.a.l"والمدير المسؤول عنها، المشغلة لمحطة أم.تي.في.(MTV) التلفزيونية.

 

  • شركة مرّ تلفزيون ش.م.ل."MTV s.a.l"المشغلة لمحطة أم.تي.في.(MTV) التلفزيونية.

 

  • جيسيكا عازار؛ مذيعة نشرة أخبار 16/1/2017 (PRIME TIME NEWS)، التي قامت بتقديم التقرير بعنوان: "دفتر الشروط الجديد"؛ الذي تضمن الذم والقدح والتحقير بحق الجهة المدعية.

 

  • نوال بري؛ منظمة ومذيعة التقرير بعنوان: "دفتر الشروط الجديد"؛ الذي تم عرضه على محطة أم.تي.في. (MTV) التلفزيونية، خلال نشرة الأخبار بتاريخ 16/1/2017 (PRIME TIME NEWS)؛ والذي تضمن الذم والقدح والتحقير بحق الموكل.

 

(بالتكافل والتضامن فيما بينهم؛ ودون تجزئة).

المقيمين في النقاش؛ مبنى محطة أم.تي.في. التلفزيونية (MTVالطريق العام.

 

الجرم المدعى به: قدح وذم وتحقير: المواد 18 و20 و21 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977؛ الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات، معطوفة على المادة 385 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 35 من القانون الرقم 382 الصادر في 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، والمادتين 4 و5 من القانون الرقم 353 الصادر في 28/7/1994(البث التلفزيوني والإذاعي).

 

القسم الأول: مبحث في الوقائع:

  • الموكل المدعي رئيس مجلس وزراء أسبق، ووزير أسبق؛ ونائب حالي؛ يمثل كتلة نيابية واسعة في المجلس النيابي، ويعد من الشخصيات البارزة في لبنان؛ إن لم يكن من بين أبرزها. ولذلك؛ فإن كل تعرض، أو محاولة قدح أو ذم أو تحقير يتعرض لها؛ إنما تمسه في الصميم، وتسيء إلى كرامته، وتشوه سمعته؛ ولا سيما حين تكون بدون وجه حق.

فكيف بكم؛ عندما تكون هذه الإساءات ليست أكثر من إختلاقات كاذبة وإفتراءات مضللة؛ وليس لها أي أساس من الصحة؛ كما أن المنسوب فيها لا صلة له بالموكل ـ لا من قريب ولا من بعيد!

 

  • ولا يُخفى على أحد؛ أن المدعي الرئيس فؤاد السنيورة؛ يمثل ما يمثل على صعيد الوطن. فهو يترأس كتلة نيابية كبرى في الحياة التشريعية والسياسية والوطنية تتمثل فيها كل الطوائف؛ بما لا تخفى معه على عاقل مبصر (وحتى على أعمى بصر أو بصيرة) الأضرار الوطنية الجمّةعلى الوحدة الوطنية اللبنانية عـامة، وعلى السـلام والنظام العـام في لبنان؛ عندما يتم شتمه أو القدح فيه وذمه وتحقيره ـ علانية وجهاراً ـ على شاشات التلفزة؛ ولاسيما عندما لا تكون له علاقة بأمر ما يزعم نسبته إليه....!!!!. فالقاصي والداني يعلم؛ أنّ هذا الاستهداف يتعدى الأمر الشخصي إلى النهج السياسي الذي مثله الموكل المدعي طوال خمسة وعشرين (25) عاماً من عمله في الشأن العام، والقائم على تعزيز الوحدة الوطنية، والسيادة الوطنية، وتنقية الدولة من المحسوبية والفساد.

 

  • وبما أن التجاذب السياسي بين القوى السياسية المتناحرة؛ يؤدي للأسف ـ في كثير من الأحيان ـ الى تصفية الحسابات بين السياسيين والزعماء على حساب الكرامات والحقوق؛ عبر بث مزاعم وإشاعات مغرضة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع... وتتولى ذلك بعض المحطات التلفزيونية الضالعة في هذا الأمر؛ بغية تحقيق مآربها الخاصة...

 

  • وحيث إنه غداة قضية إنكشاف قضية "التخابر الدولي غير الشرعي"، وقضية "محطة الزعرور"، وقضـية "الإنترنت غير الشرعي" ـ عمومًا؛ التي إتهم بها بعض أطراف الجهة المدعى عليها؛ ولا سيما المدعى عليه ميشال كبريال المر(رئيس مجلس إدارة شركة مر تلفزيون ش.م.ل”.“M.T.V  s.a.lوالمدير المسؤول عنها؛ وهي الشركة المشغلة لمحطة أم.تي.في.(MTV) التلفزيونية(...

      قام المدعى عليهم بردّة فعل سلبيةتجاه العديد من الشخصيات العامة(ومنهم الموكل)؛ ونظموا خطة عمل إعلامية ـ سياسية خبيثة ومنهجية ومبرمجة، لتطال كل من يخالفهم الرأي؛ أو يتجرأ على مواجهتهم ... وهي خطة تزداد عنفًا وهجومية؛ بشتى أشكال القدح والذم والتحقير والتشهير...!!!...

 

  • وفي إطار حملة التشهيرالممنهجة؛ التي تعتمدها الجهة المدعى عليها؛ تم التعرض للموكل في نشرة أخبار ال أم.تي.في. MTV(PRIME TIME NEWS) بتاريخ 16/1/2017؛ التي تمت إذاعتها أيضًا (على الراديو)؛ حيث ورد في تقرير بعنوان: "دفتر الشروط الجديد "؛ ما يلي:

 

((عنوان التقرير: "دفتر الشروط الجديد"

(صوت مقدمة التقرير– جيسيكا عازار):

في الخاص، الأعين على مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. فهل  تتحرر من قيود السنيورة التي حرمت الدولة مئات ملايين الدولارات لأعوام؟ تقرير نوال بري.

(صوت منظمة التقرير ــ نوال بري):

منذ عام ستة وتسعين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي شبه مصادرةمن قبل شركة "باك"، التي يرأسها محمد زيدان، وخلفه المستثمر الأساسي النائب فؤاد السنيورة. منذ عشرين عامًا، وقّعت الدولة عقدًا من خلال شركة "إيدال" مع "باك"، نص على السماح للشركة باستثمار السوق الحرة في المطار، بمبلغ 38 مليون دولار فقط، وذلك عن كل فترة هذا العقد المحددة بخمسة عشرة سنة، وهو ما يخالف القوانين التي تمنع إشغال أو إدارة أملاك الدولة لمدة تتجاوز أربع سنوات. الدولة اللبنانية تتقاضى مليونين ونصف مليون دولار تقريبًا سنويًا فقط، من شركة تؤجر المساحات بأرقام خيالية، وتتقاضى بدل المتر الواحد سعرًا هو الأغلى في مطارات العالم. مرّ العقد مع "باك" في ظروف اعتراضية، لكنه لم يقهر بفعل نفوذ السنيورة. عقد الشركة انتهى منذ العام الفين واثني عشر، ومنذ ذلك العام تشغل الشركة السوق الحرة عبر الالتفاف على القانون، والحجة المعمول بها هي تسيير المرفق العام. قبل تشكيل الحكومة الحالية أرسلت وزارة الأشغال دفتر المزايدة العلنية للسوق الحرة الى إدارة المناقصات، لكن هذا الدفتر أُدخلت عليه بعض الشروط غير المنطقية، كوضع بند يعطي الأفضلية للشركة المشغلة السابقة أي "باك"، كما وُضع شرط لا تضعه أهم مطارات العالم، وهو الحصول على شهادة ISO، وذلك للتخلص من إحدى أهم الشركات المشاركة. لكن إدارة المناقصات إعترضت على هذه الشروط. فماذا سيكون موقف وزير الأشغال الجديد؟

 يؤكد الوزير يوسف فينيانوسللMTV  بأنه لن يكون طرفاً في أي صفقة. بل سيترك لإدارة المناقصات تحديد الشروط.

 

(صوت وزير الأشغالــ يوسف فنيانوس):

نحنا موجودين هلأ بدنا نعمل مناقصة، كان بلشت الإدارة السابقة بإنّا تحضر دفتر المناقصة لهذا الموضوع، حضرت دفتر المناقصة لهذا الموضوع. كل مناقصة بتجري بالدولة اللبنانية بتروح على التفتيش المركزي، إدارة المناقصات، بإدارة المناقصات بيرفعوا هيدا الدفتر. هلأ الشي الوحيد اللي بقدر بوعد في أنا بشكل شفاف وواضح وبدون أيا مواربة، إنو الدفتر اللي بيجي من إدارة المناقصات هو الذي سوف يُطرح في المناقصة. هلأ مين بياخد هيدي الشركة، الحديث هلأ عن علمي أنا في مينيموم تلات أربع شركات مقررين إنن يشتركو بهذه المناقصة. الملاحظات اللي نحطت عدفتر الشروط اللي نحط من قبل إدارة المناقصات رح يتّاخد فيا بدون أي تعديل، نحنا كوزارة ما رح نحط أي بند إضافي.

 

(صوت منظمة التقرير ــ نوال بري):

ولأن موضوع المناقصات الجديدة لن يمر إلا بتدخلات سياسية كما كل الملفات، فإن فينيانوسالذي لن يتدخل بدفتر الشروط، أكد أن العقد الجديد؛ وإن ربحته الشركة نفسها، لن يعيد للدولة ملايينها الضائعة، لكنه سيرفع سقف المستحقات السنوية للدولة.

 

(صوت وزير الأشغالــ يوسف فنيانوس):

نحنا عم نحاول جاهدين بإنو نحط بند إنو أقل شي بالمناقصة تبلش من 30 مليار ليرة، بوقت اللي كانت قبل خمسة مليار أو ستة. بيصير عائد الدخل للدولة اللبنانية من هيدا الموضوع ارتفع أربع أضعاف خمس أضعاف.

 

 

 

(صوت منظمة التقرير ــ نوال بري):

نحو عشرين مليون دولار تُدفع من المحال ل"باك" شهرياً، أي 240 مليون دولار سنوياً، ما يعني مليار وأربعمئة وأربعين مليون دولار على مدى ست سنوات، حصلت الدولة على أقل من 16 مليون دولار فقط لا غير منها، والبقية للسنيورة، ومن يحميه في الدولة، ويقبل بإنتهاكاته. هذا من دون أن نحسب خسائر السنوات الخمس عشرة السابقة، التي شهدت الهدر نفسه)).

 

ـ نسخة مكتوبة عن التقرير المذاع في نشرة أخبار محطة الMTV(PRIME TIME NEWS) بتاريخ 16/1/2017؛ مرفقة ربطاً (المستند الثاني): مع العلم بأن التقرير موجود ضمن نشرة الأخبار (PRIME TIME NEWS) بتاريخ 16/1/2017 على موقع محطة MTVعلى الرابط التالي:

http://mtv.com.lb/Programs/Prime_Time_News/2017/Videos/16_Jan_2017/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

 

   وموجود أيضًا على موقع ال youtubeعلى الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Cly0fvg2mBk

 

  • بناء عليه؛ فإن بث مثل هذا التقرير الملفق والمزوّر بشأن علاقة الموكل بهذا الموضوع (وهو الذي لا علاقة له بهـ إطلاقًا)، والإشاعة ـ زورًا وبهتاناً ـ بأن:

 

((الأعين على مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي،فهل  تتحرر من قيود السنيورة؛ التي حرمت الدولة مئات ملايين الدولارات لأعوام.... منذ عام ستة وتسعين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي شبه مصادرةمن قبل شركة "باك"، التي يرأسها محمد زيدان، وخلفه المستثمر الأساسي النائب فؤاد السنيورة....حصلت الدولة على أقل من 16 مليون دولار فقط لا غير منها، والبقية للسنيورة، ومن يحميه في الدولة، ويقبل بإنتهاكاته. هذا من دون أن نحسب خسائر السنوات الخمس عشرة السابقة، التي شهدت الهدر نفسه)) (علامات التشديد والتوضيح لنا).

 

إنما يوحي للمستمع؛ بأن الموكل مرتكب وفاسد، ويستغل منصبه لعقد الصفقات والإستيلاء على المال العام...

 

  • هذا في حين أن هذه التلفيقات الباطلة، والأضاليل الكاذبة، والإشاعات المغرضة (بأسلوب القدح والذم والتحقير والتشهير)؛ لا صلة لها بالحقيقة إطلاقاً.

وإن الموكل يجزم بأنه لم يكن له(بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو بالواسطة؛ أو من خلال أي أحد من أفراد عائلته إلى آخر الدرجات... لا ماضياً؛ ولا حاضراً؛ ولن تكون له مستقبلاً) أية علاقة أو صفة أو منفعة في إستثمارالأملاك أو المرافق العامة؛ أو ما للدولة علاقة به ـ إستثمارًا أو إنتفاعًا ـ تجاريًّا أو ماليًا؛ ولا يعنيه هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

 

  • ويتضـح جلياً؛ أن كل تعبير من تعابير التشهير والقدح والذم والتحقير اللاحقة بالموكل ـ قصدًا وعمدًاـ إنما هي تأتي من ضمن خطة الإيذاءالإعلامية المنهجية المدروسة. وهذا ما شكل نموذجاً من السياسة العامة المنهجية المدروسة والمتعمدة الإيذاء والضرر والتشويه، التي تعتمدها الجهة المدعى عليها بحق من لا يتماشوا معها، أو يعارضوها في الرأي أو الموقف.

 

  • وحيث أن ما نسبته محطة ال MTVإلى الموكل المدعي من إتهامات باطلةلا أساس لها من الصحة؛ قد آذته أذية معنوية مباشرة؛ لأنها كانت تشويهاً متعمدًا؛ ومساسًا بسمعته...

ولما كنا نعيد التأكيد ـ وإننا نؤكد بلسان الموكل؛ وبصورة جازمة وحازمة ـ أنه ليس للموكل أية علاقة(لا من قريب ولا من بعيد؛ لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر؛ ولا بالواسطة؛ أو من خلال أي من أفراد عائلته ـ إلى آخر الدرجات... لا في الأمس، ولا اليوم، ولن تكون له غدًا أية صلة أو علاقة) بأمر مالي أو تجاري يتصل بالإستثمار أو الإنتفاع أو التعاطي أو التعامل مع أي مرفق عام له صلة بالدولة اللبنانية أو بالمال العام...

 

  • ولذا؛ يتضح هنا حجم التشويه والمس بالكرامة؛ الذي تحاول محطة الأم.تي.في. MTV؛ أن تلحقه بالموكل المدعي؛ حين تنسب إليه حماية السيد محمد زيدان(المستثمر للمنطقة الحرة في المطار)؛ وتزعم ـ كما ورد في التقرير ـ أنه يحميه في الدولة، ويقبل بإنتهاكاته؛ وأنه شريك له في هذا الاستثمار؛ أو أن توحي بأنه هو من أفاء إليه بهذا الإستثمار وسهل منحه له؛ في حين أنه لم تكن له بذلك أية علاقة؛ لا في الأمس، ولا اليوم، ولن تكون له غدًا.

هذا؛ مع العلم بأن ما تنسبه محطة ال MTVإلى الموكل؛ لا يُعفيمن الذم والقدح والتحقير.

ونتحداهم؛ أن يثبتوا عكس ذلك؛ بأن للموكل أية صلة بإستثمار المرفق العام؛ سواء أكان الأمر مع السيد محمد زيدانأم مع غيره... ولن يستطيعوا...

 

                              القسم الثاني: مبحث في القانون:

القسم الثاني/ألف: بحث في إنعقاد الصلاحية المكانية للمراجع القضائية اللبنانية كافة؛ للنظر بالجرائم المرتكبة بواسطة البث التلفزيوني والإذاعي؛ على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة الإنترنت... وذلك بإعتبار أنه؛ في كلتا الحالتين؛ فإن الفعل المادي يحصل بالنشر؛ عبر بثّه على الأراضي اللبنانية كافة:

 

  • بما أن جرائم التشهير والقدح والذم والتحقير؛ التي ترتكب بواسطة البث التلفزيوني والإذاعي، أو بواسطة النشر على الإنترنت؛ إنما تذاع وتبث على الأراضي اللبنانية كافة... لا بل في كل أنحاء العالم...

وبالتالي؛ فإن " محل وقوع الجرم" أو"مكان نشر الخبر" المشكو منه؛ يحصل أو " يغطي"ـ تاليًا ـ الأراضي اللبنانية كافة؛ وأكثر من ذلك؛ يغطي غالبية دول العالم... وهو من شأنه؛ أن يرتب أضراراً تصيب المدعي الموكل على نطاق جغرافي واسع....

إرتكازًا عليه؛ فإن الصلاحية المكانية؛تكون ـ تبعاً لذلك ـ منعقدةفي كافة الأراضي اللبنانية؛ وذلك بفعل تحقق النتيجة الجرميةعبر النشر على كامل النطاق الجغرافي للأراضي اللبنانية؛ ناهيكم عن غالبية دول العالم.

 

  • ولقد أكّد إجتهاد محكمة التمييز اللبنانية على الوجهة هذه عينها؛ إذ جاء فيه:

 

((وبما أنه من الراهن أن الحديث التلفزيوني سبب النزاع، الذي بثته محطة...... قد تم إلتقاطه في كل الأماكن التي يغطيها إرسال تلك المحطة، ولا سيما مدينة بيروت، فتكون النتيجة الجرمية للفعل الجرمي المدعى به؛ قد حصلت في بيروت؛ الأمر الذي يربط الإختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات في بيروت؛ عملاً بالمادة 9 من أ.م.ج.)) (علامات التشديد والتوضيح لنا).

 

ـ لطفًا؛ يراجع: القرار الرقم 125 بتاريخ 31/3/2015 الصادر عن محكمة التمييز الجزائية ـ السادسة (الرئيس جوزيف سماحة، المستشاران فرنسوا الياس وليلى رعيدي).

                 المستشار ـ مجموعة المصنفات للقاضي الدكتور عفيف شمس الدين؛ الصادر عن دار الكتاب الإلكتروني بالإتفاق مع المؤلف.

 

  • وأيضًا؛ في السياق عينه؛ ما جاء في القرار الرقم 11 الصادر بتاريخ 19/2/2015 عن محكمة التمييز الجزائية التاسعة (الرئيس جان عيد والمستشاران مادي مطران وجان مارك عويس) ما يلي:

 

((وحيث إنه في الحالة الحاضرة؛ وإن كان المستأنف بوجهه المدعي؛ قد أورد أنه كان يعمل في حينه في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة؛ فإن توقع نتيجة عرض التقرير المشكو منه على شاشة... على الأراضي اللبنانية؛ هو حتمي في ظل إنتماء المستأنف عليه اللبناني الجنسية إلى المجتمع اللبناني؛ وله بطبيعة الحال مسقط رأس وعائلة وأقارب ومعارف)) (علامات التشديد والتوضيح لنا).

                                     

ـ لطفًا؛ يراجع: القرار الرقم 11 الصادر بتاريخ 19/2/2015 عن محكمة التمييز الجزائية ـ التاسعة (الرئيس جان عيد والمستشاران مادي مطران وجان مارك عويس).

                  المستشار ـ مجموعة المصنفات للقاضي الدكتور عفيف شمس الدين؛ الصادر عن دار الكتاب الإلكتروني بالإتفاق مع المؤلف.

 

  • وكذلك؛ ما جاء في القرار الرقم 32 الصادر بتاريخ 11/2/2014 عن محكمة التمييز الجزائية السادسة (الرئيس جوزيف سماحة والمستشاران وليد القاضي وغادة عون)؛ وقد ورد فيه ما يلي:

 

((وحيث من الراهن من العودة إلى واقعات الدعوى؛ أن الكلام المشكو منه المنسوب إلى (المدعى عليه المميز) في مؤتمره الصحافي تاريخ 12/9/2010، وعلى فرض تحقق عناصر الجرائم المدعى بها بوجهه بالنسبة إلى هذا المؤتمر، قد جرى بثه على شاشات التلفزة في لبنان، وقد سمعه بالتالي القاصي والداني، في حين من المعروف أن النطاق الجغرافي للمحطات التلفزيونية العاملة في لبنان يشمل أقله كافة الأراضي اللبنانية؛ وقد ترددت بالتالي أصداء هذا المؤتمر في مختلف المناطق اللبنانية؛ وليس فقط في إطار جغرافي محدد.

وحيث لا يمكن والحالة ما ذكر التذرع بالتفسير الحصري الضيق لنص المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالمتعلقة بالصلاحية المكانية؛ للقول بعدم صلاحية محكمة المطبوعات في بيروت. لأن تطور العلم والتقنيات الحديثة بفعل إنتشار وسائل الإعلام المرئي والمسموع على نطاق جغرافي واسع؛ إضافة إلى شبكة الإنترنت؛ قد أدخل هذه الوسائل الإعلامية إلى كل منزل؛ وألغى بالتالي الحواجز المكانية التي كان المشترع قد أنطلق منها في تحديده لقواعد الصلاحية المكانية؛ بحيث لا بد من الأخذ بعين الإعتبار تطور العلم والتقنيات المستحدثة لتكييف النصوص القانونية على ضوئها.

وحيث لا بد في هذا السياق من التفريق بين السبب المنتج للأفعال المشكو منها؛ والتي حصلت بالتأكيد في منزل المدعى عليه في الغبيري، وترددات هذه الأفعال التي وصلت أصداؤها عبر البث التلفزيوني إلى كل لبنان؛ الأمر الذي قد ينجم عنه ضرر من جانب الإدعاء في حال ثبوت توافر عناصر الجرائم المدعى بها.

وحيث أن الصلاحية المكانية تكون تبعًا لما تقدم معقودة في مدينة بيروت؛ تبعًا لتحقق النتيجة الجرمية عبر البث في كافة الأراضي اللبنانية)) (علامات التشديد والتوضيح لنا).

                                                                                     

ـ لطفًا؛ يراجع: القرار الرقم 42 الصادر بتاريخ 11/2/2014 عن محكمة التمييز الجزائية السادسة (الرئيس جوزيف سماحة والمستشاران وليد القاضي وغادة عون).

                 المستشار ـ مجموعة المصنفات للقاضي الدكتور عفيف شمس الدين؛ الصادر عن دار الكتاب الإلكتروني بالإتفاق مع المؤلف.

 

القسم الثاني/باء: بحث في وجوب إعتماد نصوص قانون العقوبات العام، ونصوص قانون المطبوعات؛ لملاحقة الجرائم المقترفة بواسطة البث التلفزيوني والإذاعي... وذلك عملاً بأحكام المادة 35 من القانون الرقم 382 الصادر في 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، والمادتين 4 و5 من القانون الرقم 353 الصادر في 28/7/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي):

 

 

  • نصت الفقرة 2 من المادة 35 من القانون الرقم 382 الصادر في 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)على ما يلي:

 

((تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام، وفي قانون المطبوعات، وفي هذا القانون، وسائر القوانين المرعية الإجراء؛ على أن تشدد هذه العقوبات وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات.

 

وتضاف عبارة "المؤسسات التلفزيونية والإذاعية" حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفاً للنشرالمنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات)) (علامات التشديد والإيضاح لنا).

 

 

  • كما نصت المادة 4 من القانون الرقم 353 الصادر في 28/7/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي) على ما يلي:

((يحظرعلى المؤسسات الإعلامية ما يأتي:

  • بث أي خبر أو برنامج أو صورة أو فيلم من شأنه تعكير السلامة العامة أو إثارة النعرات أو الشعور الطائفي أو المذهبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • الحض على العنف والمساس بالأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
  • التعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأسس الوفاق الوطني ووحدة البلاد وسيادة الدولة واستقلالها.
  • بث أو إذاعة أي قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

 5- عدم إلتزام الموضوعية في البرامج الإخبارية وعدم إعطاء الحدث والخبر بماهيته.

  • بث ما من شأنه أن يشكل تعدياً على ملكية الغير الأدبية والفنية والتجارية.
  • بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلامة النقد الوطني.
  • الحصول على أي مكسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عملها)) (علامات التشديد لنا).

 

 

  • وقد جاء في المادة الخامسة (5) من القانون نفسه أنه:

((في حال عدم تقيد المؤسسة بأحكام الفقرات السابقة من هذا القانون؛ تطبق بحقها أحكام قانون المطبوعات)).

 

  • بناء عليه؛ يبين جلياً ـ من وضوح النصوص الآنفة الذكر ـ أنه عملاً بالفقرة 2 من المادة 35 من القانون الرقم 382/94 والمادة 5 من القانون الرقم 353/94 المتعلقين بالبث التلفزيوني والإذاعي... فإنه تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة مؤسسة تلفزيونية العقوبات المنصوص عليها في قانوني العقوبات العام، والمطبوعات.

 

 

القسم الثاني/جيم: بحث في وجوب إدانة المدعى عليهم كافة بجرائم القدح والذم والتحقير؛ المرتكبة بحق الموكل المدعي... وذلك سنداً إلى المادة 385 من قانون العقوبات، والمواد 18 و 19 و20 و21 و22 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977؛ الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات:

 

 

  • عرّفت المادة 385 من قانون العقوباتالذم والقدح كالتالي:

 

((الذم هو نسبة أمر إلى شخص، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته.

وكل لفظة إزدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما.

وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير)) (علامات التشديد لنا).

  • كما نصت المادة 20 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977 (الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات) على التالي:

 

((يعاقب على الذمالمقترف بواسطة المطبوعاتبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى)) (علامة التشديد لنا).

  • أصبحت الغرامة من 6 مليون إلى 10 مليون ليرة؛ وفقًا للمادة 9 من القانون الرقم 330 بتاريخ 18/5/1994.

 

  • بناء عليه...

       وبما أن ما ورد في التقرير، ونشرات الأخبار(التي بُثَّت أو أذيعت بواسطة الجهة المدعى عليها)؛ قد تضمن تحقيراً وذماً وقدحاً بحق الموكل المدعي...

 

           

  • ولما كانت العبارات التي وردت في نشرة الأخبار؛ التي أذاعها المدعى عليهم في نشرة أخبار 16/1/2017 (PRIME TIME NEWSومثاله: ((الأعين على مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، فهل  تتحرر من قيود السنيورة التي حرمت الدولة مئات ملايين الدولارات لأعوام.... منذ عام ستة وتسعين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي شبه مصادرة من قبل شركة "باك"، التي يرأسها محمد زيدان، وخلفه المستثمر الأساسي النائب فؤاد السنيورة.... حصلت الدولة على أقل من 16 مليون دولار فقط لا غير منها، والبقية للسنيورة ومن يحميه في الدولة ويقبل بإنتهاكاته. هذا من دون أن نحسب خسائر السنوات الخمس عشرة السابقة، التي شهدت الهدر نفسه))... ...

إنما تتضمن قدحاً وذماً وتحقيراً بحق الموكل المدعي...

 

  • وهذه العبارات كلها؛ توحي ـ بصورة مباشرة، وغير مباشرة ـ بأن الموكل المدعي، فاسد أو مرتكب (لا سمح الله)؛ وأنه مستولٍ على المال العام؛ أو مشارك في الإستيلاء على المال العام (وهو الذي يعرف القاصي والداني حرصه على المال العام؛ وإصراره على إصلاح النظام الضريبي الذي كان سائدًا؛ وتمكينه الدولة اللبنانية من جباية الضرائب والرسوم والغرامات، وما يلحق بذلك من أمور. ناهيكم عن تنظيمه كل ما يتصل بجباية المال العام من الرسوم العقارية. ولا نطيل في الشرح حول إنجازاته في ما خص الحرص على المال العام، والإصرار على جبايته لمصلحة الدولة اللبنانية. لأن الحديث؛ إن بدأ؛ فلن ينتهي... وكله يجلو مدى صيانة الموكل للمال العام).

 

 

  • كما تجدر الإشارة إلى أن كامل أعضاء الجهة المدعى عليها؛ إنما هم مرتكبونللجرائم المدعى بها عليهم (بصدد القدح والذم والتحقير والتشهير)؛ ومسؤولون عنها، جزائياً ومدنياً...

       ذلك إن مالك المحطة التلفزيونية ((أي شركة مرّ تلفزيون ش.م.ل. المشغلة لمحطة أم.تي.في.التلفزيونية (MTV))) تعتبر مسؤولة؛ سنداً إلى المادة 210 من قانون العقوبات، وللمادة 26 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977 (الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات)...

      فالفقرة الثانية من المادة 210/عقوبات تنص على أنه:

 

((لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

إن الهيئات المعنويةمسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها؛ عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.

لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشرالحكم)) (علامات التشديد والتوضيح لنا).

 

  • هذا؛ وقد نصت المادة 26 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977 (الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات) على التالي:

 

((إن العقوبات التي يُقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية، تقع على المدير المسؤول، وكاتب المقال، كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالإشتراك أو التدخل الجرمي. أما صاحب المطبوعة الصحفية؛فيكون مسؤولاً مدنياً بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة. ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية؛ إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

إن الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي أثناء مدة نيابته؛ لا تعفيالمدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية، في حال نشر أقوال وتصاريحلعضو المجلس؛ تقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر)) (علامات التشديد لنا).

 

 

  • كما أن المدعى عليه الأولميشال كبريال المرّ ـ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مرّ ش.م.ل، والمدير المسؤول عنها، المشغلة لمحطة أم.تي.في.التلفزيونية(MTV)، مسؤول أيضاًـ جزائياً، ومدنياً ـ بإعتباره المرجع الأعلى،المشرف، والمقررفي هذا الشأن؛ الذي يحدد سياسة محطة أم.تي.في. التلفزيونيةMTVالعامة؛ وبإعتباره المستفيد، والمحركالرئيسي "للمشروع الجرمي" المنظم، الذي يرتكب بحق الموكل المدعي... وهو يعتبر ـ في الفقه القانوني ـ " فاعلاً معنوياً للجرم".

 

 

  • وكذلك؛ المدعى عليها جيسيكا عازار، التي قامت بتقديمالتقرير وإذاعته بعنوان: "دفتر الشروط الجديد". وكذلك أيضًا؛ المدعى عليها نوال بري، التي قامت بإعدادالتقرير وإذاعته بعنوان: "دفتر الشروط الجديد"(وهو التقرير المذاع في نشرة الأخبار بتاريخ 16/1/2016 ((PRIME TIME NEWS))؛ المتضمن تشهيراً وتحقيرًا وذماً وقدحاً)... فيعتبر كل منهم ـ بالتالي ـ "فاعلاً مادياً" للجرم.

       وذلك كونهم من أظهر عناصر الجرم المادية إلى حيز الوجود...فتقتضي ـ طبعاً ـالإدانة.

                                                                                                                                 

 

  • بناء عليه؛

      وبما أن المدعى عليهم المذكورين أعلاه كافة؛ قد إشتركوا من ضمن مشروع جرمي واحد منظم، مستمر، ومتعاقب(لكون القدح والذم والتحقير والتشهير، يتكرر بوتيرة مستمرة متتاليةـ في نشرات أخرى ـ ولكن بصور وأشكال ومضامين مختلفة؛ لا حاجة إلى إستعادتها كلها ـ في هذا المجال). وهو أيضًا مشروع جرمي واحد ـ متمادٍ(لكون نتيجة القدح والذم والتحقير والتشهير مستمرة؛ والضرر يحصل في كل مرة تشاهد فيها النشرات الإخبارية أو التقارير على الإنترنت؛ ولاسيما أنها معروضة ـ بصورة دائمة على موقع يوتيوبyoutube)...

      وحيث إن هذا المشروع الجرميالواحد المنظم، يهدف إلى التعرض للموكل المدعي، والحط من كرامته، والتقليل من شأنه وسمعته، وإثارة الشكوك بِشأن نزاهته؛ وإحاطته بالشبهة والإرتكابللجرائم...

      مما يتوجب معه إدانة المدعى عليهم بكل ما نسب إليهم ـ مع إنزال أقصى العقوبات المقررة بحقهم.

        ولما كنا في هذه الدعوى ـ كائنًا ما كانت الحال ـ لا نسعى إلى الكيد أو التربح أو الانتقام؛ وإنما لجأنا إليها لنضرب المثل بأن القانون قد أتاح للمواطنين ـ مهما كانت صفتهم ـ حق اللجوء إلى القضاء، لجلاء الحقيقة، وتبيان الافتراء، ووضع المرتكب أمام الجزاء العادل نتيجة لعمله. فحسبنا بالقضاء إذن؛ أن يكون المنصة العالية، التي تعلن الفصل بين الحق والباطل، وبين الاستقامة والفساد.

 

 

ــ لــهذه الأسبـــاب ــ

 

 

فإننا ـ بالوكالة ـ نتخذصفة الإدعاء الشخصيبحق المدعى عليهم؛ ونطلب:

 

أولاً: إدانتهم بجرائم القدح والذم والتحقير (بصورتها المشددة)؛ سنداً إلى المادة 385 من قانون العقوبات، والمواد 18 و20 و21 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977؛ الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات، وإلزامهم ـ بالتكافل والتضامن ـ بدفع تعويض عطل وضرر بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية (10,000)ل.ل. للموكل ـ وذلك بغية إحتساب الرسم؛ وإلا لكان الموكل طلب أقل من ذلك ـ وكل ما سلفعلى سبيل التعويض الرمزي ومعنويات القضية.

 

 

ثانياً: نشر الحكم في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليهم؛ عملاً بأحكام المادة 68 من قانون العقوبات؛ وإلزام المدعى عليهم بإذاعته كاملاً (في الوقت نفسه؛ وبالمدى الزمني نفسه) على شاشة محطة الMTVمن ضمن نشرات الأخبار المتكررة في يوم واحد؛ وحتى نهايته؛ وبحذف ما تمَّ نشره على أي موقع إلكتروني عائد للمدعى عليهم من إساءات بحق الموكل وإضرار بسمعته.

 

ثالثاً: تدريك المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب واللواحق كافة.

 

ـ وتفضلوا بقبول التقدير...

مع الإحترام والتحفظات كافة

   بالوكالة

 

                                                                                                 المحامي ماجد سميح فياض

 

 

المستندات المرفقة ربطًا:

 

  • نسخة عن سند التوكيل العام.

2- نسخة مكتوبة عن التقرير بعنوان "دفتر الشروط الجديد" المذاع في نشرة أخبار محطة الMTV(PRIME TIME NEWS)بتاريخ 16/1/2017.

تاريخ الخبر: 
25/01/2017